الميرزا القمي
256
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
الظّاهر مظنون بحسب الواقع كالعلم بكون مال زيد له ، وكذا زوجته بمجرّد اليد والتصرّف . وذلك كما يقال في توجيه لفظ العلم في تعريف الفقه : إنّه هو العلم بالأحكام الشرعيّة . [ في معنى ظنيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم ] وهذا هو معنى قولهم : ظنيّة الطّريق لا ينافي قطعيّة الحكم ، كما هو الأظهر في توجيهاته « 1 » . فنقول في دفعه : إنّ كلامه هذا يحتمل معاني ثلاثة : إمّا أنّه معلوم أنّه ظاهر ومظنون من الآية ، وإمّا أنّه معلوم يجب العمل بما هو ظاهر عن الآية ، وإمّا أنّ ما هو مقتضى الظّاهر ومدلول اللّفظ فهو معلوم . أمّا الثالث ، فبديهيّ البطلان لوضوح المغايرة بين المظنون والمعلوم والظنّ والعلم . وأمّا الثاني ، فيرجع إلى ما تقدّم من كون المراد من المعلوم ، المعلوم وجوب عمله ، وهو معنى مجازيّ للعلم . ويرد عليه ما سبق . وأما الأوّل ، فكأنّه هو المراد بقرينة الاستشهاد بحكاية اليد ، وعلم الفقه . ففيه : أنّ المراد في تعريف « الفقه » من العلم هو الإدراك العلميّ للأحكام الظّاهرية الظّنيّة من الأدلّة التفصيليّة على أظهر الوجوه في معنى العلم هنا ، كما حقّقناه في أوّل الكتاب . ولكن ذلك لا يفيد إلّا أنّه حصل العلم بما هو مظنون أنّه حكم اللّه تعالى ، وذلك لا يجدي في كون الحكم علميّا بمعنى كون ذلك التّصديق مطابقا للواقع ، ولكنّ لمّا
--> ( 1 ) راجع « المعالم » ص 151 .